السبت 23 نوفمبر 2024 12:46 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    قيمة الضريبة الجمركية على السيارات الخاصة المستوردة

    مصر وناسها

    نص قانون الجمارك الجديد على تحصيل ضريبة جمركية بنسبة "5%" من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا للقانون.

    ووفقا للقانون، تحصل ضريبة جمركية بنسبة "5%" من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق، واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تؤدى الضريبة كاملة على ما زاد عن القيمة المُشار إليها.

    وتخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية:
    - يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نــوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص، أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها، إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    يسرى هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.

    - يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى، ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة.

    - لا تشمل عبــارة وســائل النقــل الــواردة في هــذا القــانون سيارات الركـوب، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة.

    - تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن. ولا تسرى أحكام هذه المـادة على البنود من 1 إلى 10 من المـادة رقم "20" من هذا القانون.