الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:53 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    رياضة

    حماية المستهلك يُلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف «باص» العام الماضي (التفاصيل)

    مصر وناسها

    في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، عقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجاري، برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج، للبت في عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بالوضع

    وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، عن قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة في عدد من شكاوى السيارات والسلع المعمرة والمتنوعة.

    وأضاف، أن المجلس أصدر قرارًا، اليوم الثلاثاء، يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور، وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).

    وأشار رئيس الجهاز إلى أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم 25/8/2020 بإلزام كافة مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021.

    وقال رئيس الجهاز، إن قرار مجلس الادارة قد نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب اما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019/2020 فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.

    وأكد رئيس الجهاز أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

    ويدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

    مصطفي مدبولي فيروس كورونا مجلس الإدارة العام الدراسي الجديد مصر وناسها