فريدة الشوباشى بالبرلمان: ”عايزين نبطل فشخرة وبدأت زواجى بمرتبة على الأرض”
نورهان حمدي مصر وناسهادعت النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب المواطنين بعدم الإسراف فى بداية الحياة الزوجية وعدم عرقلة الزواج بسبب عدم اكتمال شراء كل الأجهزة الكهربائية.
وقالت "الشوباشى" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي لمناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكى لحماية المتعاملين فى البيع بالتقسيط:" أنا عايزة أتكلم عن حكاية الغارمين، لأننا لازم نبطل الفشخرة، وأنا شخصيا ارتبطت بزوج من أسرة ارستقراطية ورغم ذلك بدأنا حياتنا بمرتبة على الأرض".
وتابعت :" مش لازم الزواج يبدأ باكتمال كل حاجة وهذا لا يمنع أن ندعم الناس البسطاء بمشروع القانون محل النقاش".
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
اقرأ أيضاً
- شاهد رد ”التنظيم والإدارة” على طلب إحاطة التسوية الوظيفية لخريجى التعليم المفتوح
- طارق الخولى يعلن عن الإفراج عن مجموعة جديدة اليوم بالعفو الرئاسى
- وزيرة الصناعة لـ”النواب”: إنشاء 17 مجمعا صناعيا يوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة
- مجلس النواب يوافق على قرار إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج
- الرئيس السيسي يوجه بحصر الغارمين والغارمات للإفراج عن دفعة قبل عيد الفطر
- البرلمان: قانون الوكالة التجارية.. «عقوبة ممارسة أعمال الوساطة دون القيد فى السجل»
- أية مدنى تهنئ حسام غالى لمنصب وكيل لجنة الشباب والرياضة فى البرلمان
- البنك المركزي .. تيسير إصدار أدوات الدفع الإلكتروني لشركات التمويل الاستهلاكي
- 440 مشروعا للصرف الصحى اعرف تفاصيل خطة التنمية لقطاع الإسكان بالعام الجديد
- ” الجبالى” أمام مجلس النواب يؤدي اليمين الدستوري
وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديدة تقضى بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، واستثنى من القيد فى هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.
ونص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.