حظر استخدام علم مصر كعلامة تجارية أو إضافة أى عبارات عليه.. اليك التفاصيل
محرر صحفي مصر وناسهاحظرت المادة السادسة من قانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من 13 مادة، استخدام علم مصر كعلامة تجارية أو إضافة أي عبارات عليه.
وقالت المادة السادسة إنه "يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية".
ونصت المادة السابعة على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونا، رفع علم آخر، يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني، أو أن يرتفع إلى مستوى أعلى منه".
فيما نصت المادة الثامنة على أن "يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة".
اقرأ أيضاً
- لماذا بنيت العاصمة الإدارية وجود النسر في علم مصر.. سؤال جاء في امتحان الصف الرابع الابتدائي
- فاجعة إنسانية وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع
- شاهد| البطلة جيانا فاروق ترفع علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020
- الأحد حفل ختام أوليمبياد كورونا وجيانا فاروق تحمل علم مصر
- أعلى برج في كندا يتزين بعلم مصر
- فلسطين في القلب بالفيديو احرق علم مصر واحصل على 100دولار
وقالت المادة التاسعة إن «السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية».