شاهد القبض على مستريح الاستثمار العقاري بالإسكندرية لجمعه 17 مليون جنيه
محرر صحفي مصر وناسهانجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم.
وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب شركة للمقاولات والإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو (17) مليون جنية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
اقرأ أيضاً
- استعطفت ضحاياها واستولت على الملاييتعرف على مستريحة لعب الأطفال بالشرقية
- نيابة أسوان تصدر قرارات جديدة في 28 قضية لـ”مستريحين” استولوا على نحو نصف مليار جنيه..اليك التفاصيل
- خطوات تجديد رخص السيارات من داخل وحدات المرور
- الداخلية تحبط محاولة انتحارى تنفيذ عمل تخريبى فى سيناء
- تعرف علي اسماء المصابين فى حادث سير بشمال سيناء
- تعرف علي كيفية التسجيل إلكترونيا للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية
- تعرف علي شروط للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية
- وكالة النقل الجوى بروسيا تمدد الحظر على الرحلات الداخلية ..تعرف على الموعد
- نقل المواشي من ”مستريح أسوان” تحت حراسة أمنية..اليك التفاصيل
- ما سبب تسمية النصاب بالمستريح؟..
- الداخلية تضبط 120 كيلو بانجو فى حملة بالجيزة
- اشتباكات مسلحة بقنا تسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.