غرامة تصل لمائتى ألف جنيه لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما
نورهان حمدي مصر مصر وناسهاوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
وقد نص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
بالاضافة الي ان مشروع القانون أوجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
اقرأ أيضاً
- رئيس مجلس الوزراء ..اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له الحج من قبل فقط..اليك التفاصيل
- الحكومة تسن قانونا جديدا لحظر الزواج دون 18 عاما..تعرف عليه
- الحكومة تعلن ضوابط جديدة لأداء الحج هذا العام
- «الحكومة» تصدر عقوبات مغلظة لحظر زواج الأطفال
- الحكومة توافق على إنشاء منطقة لوجيستية لتبادل السلع بشمال سيناء
- عاجل: تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة
- الحكومة: 85 مليون وظيفة ستختفى فى 2025
- المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينفي صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات
- الحكومة ترد على شائعة مثيرة للجدل فى شوارع مصر
- السيسي يكلف بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصرى الكبير على الوجه الاكمل
- الحكم بالإعدام على موظف سابق في مجلس الوزراء
- الحكومة تخصص 10 آلاف فدان لإقامة ”مدينة جرجا الجديدة”
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.