غرامة تصل لـ 50 ألف جنية وحبس 3 سنوات عقوبة إخفاء الزواج الثاني.. مشروع قانون نواب
حرر احمد محمد مصر مصر وناسهاتقدم أحد النواب بالمجلس وهي النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
كما جاء نص التعديل بمشروع القانون الجديد وفق ما أوضحته “ أبو السعد ” أنه يجب على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه لأخفاء الزواج بأخري
اقرأ أيضاً
- «ارتكب فعل فاضح داخل الحرم الجامعي».. حبس طالب جامعي
- تجديد حبس ”نائب الجن والعفاريت” في قضية الآثار
- الحكم سنتين وغرامة 15 ألف جنية.. على ولي أمر قيد مدرس لنجله وضربة بالحذاء
- حبس 18 متهما بتمويل ”حزب الله” اللبناني
- الحبس من 3 إلى 10 سنوات عقوبة تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا
- جزاءات تصل إلى الفصل من الخدمة.. تعديلات قانون العمد والمشايخ
- تجديد حبس متهم بالتعدى على طالب لسرقته فى منطقة التجمع 15 يوما
- 20 الف جنية غرامة القاء القمامة بالشوارع.. الحكومة: لا تهاون في تطيق الغرامة
- عاجل.. حبس عاطلين بتهمة حيازة كمية من المخدرات في أسيوط والجيزة
- سمية الخشاب: تهاجم زواج الصالونات «ازاي واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة»
- عاجل .. حبس خادمة الفنانة نادية الجندى سنة بتهمة السرقة في كرداسة
- حبس زوجة سياسي تركي مسجون لاتهامها بالتلاعب في تقرير طبي
ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.
الحبس والغرامة حال إخفاء المأذون الزواج
وتابعت عضو مجلس النواب خلال مشروع القانون أنه يجب على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها.
و حال مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها, وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم انه متزوج بسواها ثم تبين انه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى .