جزاءات تصل إلى الفصل من الخدمة.. تعديلات قانون العمد والمشايخ
رؤي الطويل مصر وناسهاتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الساعات القادمة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، ويأتي ذلك في ضوء تحقيق الأمن والانضباط.
شروط الالتحاق بوظيفة العمد والمشايخ
ووفقًا لقانون العمد والمشايخ يتعين على من يتولى هذا المنصب توافر الشروط التالية:
1: يكون مصريًا لأبوين مصريين وليس بالتجنس.
2: توافر حسن السمعة.
اقرأ أيضاً
3: التمتع ب ممارسة الحقوق السياسية.
4: ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء كانت هذه الوظائف حكومية أو القطاع العام، أو القطاع الخاص.
5: كما اشترط ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة.
6: إجادة القراءة والكتابة.
7: يشترط الإقامة الفعلية بدائرة المنطقة المرشح لها.
مواجهة التقصير والإهمال في الوظيفة
وتستهدف التعديلات على قانون العمد والمشايخ نص المادة (23) في الفقرة الثانية، وتتضمن 6 جزاءات حال حدوث تقصير أو الإهمال في الواجبات من العمدة أو الشيخ، الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بالشرف أو الاعتبار، جاءت على النحو التالي:
1- الإنذار.
2- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
3- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاث أشهر.
4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاث أشهر ولا تجاوز ست أشهر.
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ست أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.
6- الفصل من الخدمة.