الوزراء : 6 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه لمن يتنمر أو يستعرض قوته على الغير
حرر أحمد البدري مصر وناسهاترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.
ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً
- من يكون رئيس مجلس وزراء مصر القادم
- محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء
- الحصيلة النهائية لضحايا شاطئ الموت .. شاطئ النخيل بالعجمي
- الوزراء : استمرار غلق قاعات الأفراح ودور المناسبات
- الوزراء : تنفي إلغاء طرح الكمامات الواقية علي البطاقة التموينية
- رئيس الوزراء: لن نسمح لأحد بمخالفات البناء مهما يكن
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة عبر الفيديوكونفرانس.. اليوم
- مدبولي يتابع تطوير المناطق العشوائية و يجتمع بوزير السياحة والآثار
- ”مدبولي” يصدر قرارات بعد تفقده مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بـ 6 أكتوبر
- ”مدبولي” جولة تفقدية للمحاور والطرق الجديدة بمدينة 6 أكتوبر
- الرئيس السيسي يجتمع اليوم برئيس الوزراء
- الحكم علي «أحمد_دومة» بالسجن المشدد 15 عاما وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه بقضية أحداث مجلس الورزاء
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.