السيسي عقوبات جديدة لمن يخالف قرارات وزيرة الصحة بشأن الأمراض المعدية
حرر احمد البدري مصر وناسها
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصى المادتين (٢٦،٢٥) من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فـى شـأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ، النصان الآتيان.
مـادة (٢٥) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عـشرة آلاف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد الخاصة بضرورة التطعيم ضد الأمراض المعدية وهي المواد أرقام (٢ ،٤ ،٥ ،٦ ،٩ ،١٠ ،١١) من هذا القانون أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها.
اقرأ أيضاً
- السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق محمد العصار
- جنازة الفريق العصار بمسجد المشير
- ”مدبولي” يصدر قرارات بعد تفقده مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بـ 6 أكتوبر
- الصحة: تراجع معدل إصابات كورونا الأسبوع الأخير
- قرينة الرئيس السيسي تنعي وفاة رجاء الجداوي
- 4 قرارات جمهورية للرئيس السيسي اليوم الأحد
- الرئيس السيسي يجتمع اليوم برئيس الوزراء
- الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ورئيس هيئة الشراء الموحد ومدير صندوق مصر السيادي
- ليبيا : تركيا تسعى لاختراق خط السيسي الأحمر والسيطرة على حقول النفط
- قيادي بحزب الحرية : مصر تمضي بخطى ثابتة نحو غد أفضل
- وزارة الأوقاف: إنهاء خدمة مدير مسجد الحسين
- أول قرار لمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة الإثيوبي
مـادة (٢٦) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد الخاصة بإلزام أهل المصاب بأمراض معدية بضرورة إبلاغ طبيب الصحة عن حالته خلال ٢٤ ساعة وتنظيم إجراءات الإبلاغ وهي المواد أرقام (١٢ ،١٣ ،١٨ ،١٩ ،٢٠ ،٢١ ،٢٣ ،٢٤) من هذا القانون أو أيا مـن
قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد.
وإذا كان المرض من القسم الأول ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ثلاثـة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرتين الـسابقتين فى حديها.
وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التى تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة.
ونصت المـادة الثانية من القانون على أن تضاف إلى القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقـام (٢٠ /مكررا ، ٢٣ /فقرة ثانية ، ٢٦ /مكررا ، ٢٦ /مكررا ١ )، نصوصها الآتية:
مادة (٢٠ /مكرراً): يجوز لوزير الصحة لمنع انتـشار أمـراض القـسم الأول أن يلزم الأفراد أو الفئات التى يحددها باستخدام الكمامات الواقيـة أو الأقنعـة الطبيـة أو الأوشحة و غيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أمـاكن الـسكن، علـى أن يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك ، وكـذا الاشـتراطات الواجـب توافرها فى هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
مادة (٢٣ /فقرة ثانية): ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها فى شأن التعامل مع جثامين الموتى بسبب الإصابة بالأمراض المعدية المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن يشمل ذلك الاشـتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام الشعائر والطقوس الدينية المختلفـة المتبعـة لـدفن الموتى، وكذا نوع الكفن الواجب استخدامه، ومواد التطهير والتعقيم التى توضع مـع الجثمان، وقواعد نقله ودفنه تحت إشراف السلطات الصحية المختصة، وموعد إتمـام عملية الدفن.
مادة (٢٦ /مكرراً) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عـن خمـسة آلاف جنيـه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعـاق أو عطـل أو منع دفن الميت أو أيا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعـد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة ووفقًا لحكم المادة (٢٣) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقـرة السابقة باستخدام العنف أو القوة أو التهديد باستخدامهم.
مادة (٢٦ /مكـررا ١) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائـة جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقًا لحكم المادة (٢٠ مكررا ) من هذا القانون.
ونصت المـادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.