الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:28 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    عقوبة جواز القاصرات

    جواز القاصرات
    جواز القاصرات

    لقد حدد القانون المصرى سن الزواج عند 18عاما، ونصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات المصرى، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحدد قانوناً لضبط عقد الزواج ، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة ، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك ، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

    كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على الطفل ، على أنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم.

    - إشكالية تحرير المحاضر:

    الأزمة الحقيقية تتلخص فى عدم تحرير محاضر لتلك الوقائع ، التى دونها لن تستطيع الشرطة التحرك و إيقاف الزيجة ، كما هو الحال أيضا للمجلس القومى للطفولة و الأمومة الذى لا يمكنه المساعدة فى وقف تلك الظاهرة ، دون إبلاغ الشرطة و تحرير محضر رسمى ، وهو ما يفسر استمرار الظاهرة برغم القوانين و الحملات التى تناهصه ن و لذلك فأن الحل الأسرع هو الأبلاغ المباشر للشرطة للتحرك السريع و التصدى للظاهرة.

    - توصيات رئاسية و مقترحات برلمانية :

    الرئيس أوصى بسرعة إصدار تشريع قانونى خاص ، ليتم بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال ، وينص على السن القانونى للزواج ، لتظهر مقترحات داخل البرلمان برفع سن زواج الفتيات بشكل يقضى و بصورة نهائية على ظاهرة زواج القاصرات.

    وكانت قد أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم ، عضو مجلس الشعب ، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون 58 لسنة 1937 و تعديلاته بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات ، مشيرة إلى أن القانون حدد السن المنايب لتزويج الفتاة ، وجرم الدستور زواج القاصرات او الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة ، بالأضافة إلى الفترة الأولى من المادة 5 من القانون143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية و التى نصت على عدم جواز توثيق عقد زواج لمن يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، اى يمنع الزواج لمن هو دون ال18 عاما.

    وقالت إيضا إن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، بهدف الحد من زواج القاصرات و التصدى له، لما تخلقه القضية من تهديد للأمن القومى، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات و بغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه على كل من أبدى سواء كان المأذون او الزواج او الشهود او الوالى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحدد قانونا لضبط عقد الزواج

    - خط نجدة الطفل:

    كما أنه يمكن لغير الأقارب إبلاغ خط نجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000، الذى بدوره يمكنه التواصل مع المركز القومى للأمومة و الطفولة، وتحرير محضر بقسم الشرطة بعد التأكد من الواقعة.

    عقوبة جواز القاصرات زواج القاصرات توصيات رئاسية و مقترحات برلمانية إشكالية تحرير المحاضر