الحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإدارات القانونية أكتوبر المقبل
حرر عبدالرحمن سلطان مصر وناسهاحددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، جلسة 9 أكتوبر المقبل للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 9 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.
اقرأ أيضاً
- مجلس الوزراء الكويتي يُقرر عودة الجماهير للملاعب بداية من الموسم الجديد
- رئيس الوزراء يتابع خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر
- محمد صلاح يوجه رسالة إلى حسام البدري بعد الإقالة من تدريب المنتخب
- أول تعليق من الجهاز الفني للمنتخب بعد إقالته
- الرئيس السيسي يوجه بتكثيف حملات التوعية للمزارعين مع اقتراب موسم الزراعات الشتوية
- الرئيس السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية
- منتخب مصر يتعادل مع الجابون 1_1 في تصفيات كأس العالم
- ختام بطولة العالم للدراجات بالقاهرة بحضور وزير الرياضة
- وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه
- الصحة: إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الرئة
- انطلاق مباراة مصر والجابون في تصفيات كاس العالم
- مؤتمر صحفي غدًا لـ وزير التعليم العالي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية
تنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن «تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وجاء القانون ليشرح موقف الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أنها أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام، وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:
ـ المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام.
ـ فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال إليها من السلطات المختصة.
ـ إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.
ـ إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
ـ معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية. - الأعمال القانونية الأخرى التي يعهد بها إليها من مجلس الإدارة.