الإفتاء: للزوج الأحقية أخذ جزء من راتب زوجته.. في هذه الحالة
حرر احمد محمد دار الافتاء مصر وناسهافي بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" جاء سؤال للدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إلى الدار يقول: «ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية خاصة بي؟»، مؤكدا أنه لا حق للزوج في المرتب الخاص بزوجته الناتج عن العمل الخاص بها.
إمكانية أن يحصل الزوج على مال من مرتب الزوجة
وتابع مدير إدارة الفتوى المكتوبة،أنه: «لا حقَّ للزوج في المرتب الخاص بزوجته الناتج عن العمل الخاص بها؛ فللزوجة ذمَّة مالية مستقلَّة عن مال زوجها، والاندماج المالي ليس من مقتضيات عقد الزواج، إلا أن يشترط عليها قبل الزواج أخذ جزءا من مالها نظير الإذن لها في العمل».
لا يجوز العمل إلا بإذن الزوج
وأوضح «وسام» أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية؛ لأن الحقوق الزوجية متقابلة؛ إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس في منزل الزوجية لِحَقِّه، مستشهدا بقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
إذا كانت الزوجة تعمل خارج المنزل
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة مِن الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزامٌ عليها في هذا العمل ألزمَت به نفسها قبل الزواج؛ فإن الزوج لا يملك حينئذٍ منعها منه، وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت آجرَت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت؛ لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخَها ولا منعَها مِن الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها مُلِّكَت بعقدٍ سابقٍ على نكاح الزوج مع علمه بذلك.
اقرأ أيضاً
- فيديو الإفتاء تعلن ألعاب الفيديو «حرام» في 12 حالة.. ومباحة بشرط
- ما حكم الدين في الزوجة النكدية والتي تفضل أهلها على أهل زوجها؟
- دار الإفتاء: تحسم جدل زواج البارت تايم «سلفي جوزك لصاحبتك شوية»
- شوقى علام: الفتوى (صَنعة) وبعض الفتاوى ينبغى أن تظل حبيسة زمنها
- دار الإفتاء تعلن إنشاء حساب على تيك توك لنشر الفتاوى
- الشئون الإسلامية: حكم «التفويت» في مباراة كرة القدم خروج عن الإطار الأخلاقي
- قرار جمهوري: اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على الوظائف القيادية
- الإفتاء تحذر من عادة خاطئة يفعلها المسلمون في القبور
- دار الإفتاء توضح فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة
- دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم وتحديد رأس السنة الهجرية الأحد المقبل
- تفاصيل أول وثيقة للتعاون والتكامل الإفتائي
- برعاية الرئيس السيسي..انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء
وبيّنت أمانة الفتوى، أنه مِن المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمةً ماليةً مستقلةً عن زوجها، وقد روى سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبلة وقال سعيد: عن حِبَّان عن الحسن مرسلًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.