الأحد 10 نوفمبر 2024 11:34 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنية.. الرئيس السيسي يصدق على عقوبة التحرش الجديدة

    الرئيس عبد الفتاح السيسي
    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١اليوم الأربعاء، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧

    ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء.

    ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سـنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية أو إباحية سـوا بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى وتـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامـة لا تقـل عن مائتي ألـف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألـف جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

    وتضمنت المادة أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا أ ، من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعه ذات طبيعة جنسية .

    اقرأ أيضاً

    عقوبة التحرش الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قانون التحرش تحرش السجن غرامة الجريدة الرسمية