الداخلية توضح حقيقة فرض غرامة على الرائحة الكريهة داخل السيارة!
حرر عبدالرحمن سلطان مصر وناسهانفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، حول تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.
وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة، حيث إنه لم يتم إصدار قانون جديد للمرور.
اقرأ أيضاً
- الرئيس التونسي: كل الموقوفين تنتظرهم عقوبات.. ومن يظن أني سأتراجع فهو واهم
- وكالة الفضاء المصرية: اتفقنا مع اليابان على إطلاق قمر صناعي للجامعات
- توافد كثيف لطلاب الثانوية العامة من الخارج على جامعة بدر.. تعرف على الكليات
- من لبنان إلى العالمية أنجيلا مراد تستكمل نجاحاتها وتكسب التحدّي وتفوز بجائزة أفضل مخرجة من هوليوود
- الجامعة العربية تدين إعدام الاحتلال أربعة شبان في جنين
- جوتيريش: على جميع الدول الاستعداد لاستقبال اللاجئين من أفغانستان
- انطلاق الدراسة 9 أكتوبر بالمدارس الحكومية و12 سبتمبر بالمدارس الدولية
- ترامب يتهم الرئيس الأمريكي بالخيانة والاستسلام لطالبان
- ضخ 231 مليون جنية قيمة مستحقات منافذ صرف السلع التموينة عن فارق نقاط الخبز
- تعيين المستشار عدلي منصور رئيسا لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية
- جهاز مدينة الشيخ زايد يضرب بيدً من حديد على المخالفين
- وزير التعليم يصل مكتبه بديوان الوزارة لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلان الأوائل
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت يوم الحادي عشر من أغسطس الجاري، قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 سنة 2008.
وجاء في المادة الأولى أن تضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات، أو الهيئة العامة للطرق والكباري، والواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها نصها.
الطرق الصحراوية:
طريق (الإسكندرية/مطروح/ السلوم) بدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 (مطار العلمين):
60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.
70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين.
80 كم/ ساعة لباقي أنواع المركبات.
وذلك خلال أشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) سنويًا.
ونصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
كما تضمنت المادة الثالثة أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.