ضبط مصنع مياة معدنية يقوم بتعبأة الجالونات من «الحنفية»
حرر إلهام الطويل مصنع مياة معدنية مصر وناسهافي إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق من أجل سلامة وصحة المواطن تمكنت الحملات الرقابية بوزارة التموين بقيادة عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، من ضبط مصنع تعبئة مياه معدنية طبيعية يقوم بتعبأة الجالونات والزجاجات بمياه عادية من «الحنفية».
وقال ايضا ، إن ماركة المياه شهيرة، والمصنع يقوم بالغش والتدليس من خلال التعبئة من الحنفية.
وأكد أن الحملة قامت في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق من أجل سلامة وصحة المواطن.
وكشف «خليل» عن أنه تم ضبط 2030 جالون مياه سعة 19و11 و7 لتر وبدون ترخيص، مؤكدا أن كل الجالونات المعبأة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
اقرأ أيضاً
- وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان معرض ومؤتمر الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية
- التموين: 400 محل يشارك في الأوكازيون وتخفيضات تصل لـ 50%
- التحفظ على 10 أطنان دقيق مخصص لإنتاج الرغيف المدعم
- ضبط 1500 كيلو لحوم حمير قبل بيعها للمطاعم في القاهرة
- شروط الحصول على إجازة للمخابز خلال عيد الأضحى 2021
- تعرف على أسباب إيقاف بطاقة التموين و تجنبها
- تفاصيل.. طرح التموين أضحية عيد الأضحى بالتقسيط
- وزارة التموين: تحذر من أنتشار «مصاصة» في محلات الـ سوبر ماركت للأطفال.. تسبب الوفاة
- وزارة التموين: تعلن بدء تطبيق استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية
- تعرف علي مصير الأجور والمعاشات خلال أيام
- الرئيس السيسي يتابع مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية
- إرتفاع جنوني في أسعار اللحوم مع إقتراب عيد الأضحي
وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتم تحرير محضر بالوقعة بأن المصنع غير مطابق للمواصفات وينتهك القانون من خلال الغش والتدليس.
وأكد «خليل»، أن الحملة الرقابية وجدت المصنع معطل بجميع خطوط إنتاجه، فضلا عن أن الماكينات الخاصة بالعمل به متهالكة تماما، مما جعل المصنع يلجأ إلى تعبئة زجاجات وجالونات المياه من الحنفيات بمياة عادية جدا وليست معدنية.
وحذر رئيس قطاع التجارة الداخلية، المواطنين من شراء زجاجات المياة المعدنية مجهولة المصدر، مطالبا المواطنين من شرائها من أماكن موثوق بها.
وطبقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، فإن كل من يقوم بالغش في أي سلعة يحاكم بعقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغ من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلا عن تقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ.