مجلس النواب.. عقوبة التحرش الجنسي السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
كتب مجدي درويش مصر وناسهاوافق مجلس النواب اليوم على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبا.
وتنص المادة 306 مكررا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة
وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.
اقرأ أيضاً
- مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات
- طلب إحاطة بالبرلمان حول صعوبة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
- على خطى حنين حسام ومودة الأدهم الحبس وغرامة على فتاة التيك توك
- تحديد موعد أول جلسات دعوى إلغاء قرارات الأندية ضد المحجبات.. 17 يوليو
- لجنة الزراعة والري بمجلس النواب توافق على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية
- قانون اقتناء الكلاب والقطط بالمنزل.. عقوبة تصل إلي 5 سنوات حبس
- عاجل..تحرك برلماني لغلق جميع «المواقع الإباحية» في مصر
- تفاصيل اليوم الثاني لـ «حنين حسام» في السجن.. تنصاع للسجانة
- ضحية حنين حسام تتحدث«كل أما الناس تزيد.. الفلوس تكتر»
- بكاء وأحضان.. وقت لقاء حنين حسام بمودة الأدهم في سجن النساء
- نانسي عجرم تخضع لحكم نهائي بالسجن لمدة 20 عاماً
- تعرف علي سبب سجن الرئيس الموريتاني السابق
وقال وزير شؤون المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
مضيفا أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.
واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.