مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات
حرر عبدالرحمن سلطان مصر وناسهاوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل المادة " 306 مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من (60) نائبًا.
وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش في المادة 306 مكررا ب.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يوجه برفع كافة مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل
- عاجل..ظبط 16 طالب سربوا امتحان اللغة العربية اليوم
- عاجل..وزير التعليم: كل اللي اتسرب مزور
- عاجل| السيسي في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة
- الرئيس السيسي يوجه بإستمرار توفير السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ الحكومية والتموينية
- تعرف على فوائد سمك السلمون وقيمته الغذائية
- عاجل..تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي
- عاجل| الكهرباء تنقطاع عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات
- ماكرون يلقي خطابا عن الوضع الصحي بقصر الإليزيه غدا
- برشلونة يهنئ ميسي بلقب كوبا أمريكا
- عاجل..التعليم تعلن تسريب امتحان اللغة العربية في الشرقية و القاهرة اليوم
- طلب إحاطة بالبرلمان حول صعوبة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.
واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.