الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:21 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    لماذا زادت الرسوم جواز السفر بقيمة 300 جنيه..الهيئة العامة للرقابة المالية تجيب

    الهيئة العامة للرقابة المالية
    الهيئة العامة للرقابة المالية

    أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، قراراً باعتماد نموذج وثيقة تأمين رعاية المسافر، وكلفت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إدارتها وفقًا لنظامها الأساسى.

    وتنص الوثيقة على أنه بناء على البيانات الشخصية للمؤمن له المذكور اسمه فى جدول الوثيقة، المقدمة إلى مجمعة تأمين السفر (المنوه عنها فيما بعد بـ"المجمعة") المدونة بجواز السفر، والتى تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة، وبعد سداد القسط المبين فى جدول الوثيقة، وطبقًا للشروط والتعـاريف والاسـتثناءات الواردة في الوثيقة أو الملحقة بها، تتعهد المجمعة بتعويض الشخص المؤمن له أو المستفيدين بالطريقـة وفى الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

    كما تتعهد المجمعة بتقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمن له ف ى حالة تعرضه خـلال مدة التأمين لأى حادث عرضى مفاجئ أو مرض طارئ أصابه أثنـاء رحلـة الـسفر وتواجده خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقًا للشروط والأحكام والاسـتثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها.

    وتضيف الوثيقة أنه من المعلوم والمتفق عليه صراحة، أن التغطيات التأمينية الممنوحـة بموجـب هذه الوثيقة سارية المفعول فقط على الرحلات التى لا تتعدى كل رحلة منها ٩٠ يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، أما الإقامات أو التنقلات بالخارج والتي تزيـد علـى ٩٠ يوما فى الرحلة الواحدة، فهى خارج نطاق التغطية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة، ولا تكون المجمعة مسئولة عن أى تعويضات لمن يقـل عمـره عـن ٣٠ يوما أو يزيد على ٨٥ سنة وقت وقوع الضرر.

    • حدود التغطية
    ووفقاً للقرار تبلغ حدود تغطية الوثيقة بالنسبة للنفقــات الطبيــة وتكــاليف الإقامة بالمستشفيات ٣٠ ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع تحمل قدره الـ۱۰۰ يورو الأولى أو ما يعادلهـا بالعملات الأخرى، وتمثل النفقات الفعلية حدود تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلـد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حـادث للمؤمن له، وكذلك إعادة الجثمان إلى بلـد الإقامـة فى حالة وفاة المؤمن له.

    الهيئة العامة للرقابة المالية FRA - YouTube

    التغطيات
    وفيما يتعلق بالتغطيـات تنص الوثيقة على أن تتعهد المجمعة بموجب هذه الوثيقة بتغطية الحالات الآتية:

    ١ - الرعاية الطبية بسبب وقوع حادث أو مرض للمؤمن له: إذا تعرض المؤمن لـه لمرض طارئ بما ف ى ذلك الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - ۱۹) أو حـادث عرضي فإن المجمعة تتحمل التكاليف المعتـادة والمعقولـة للإقامـة والعـلاج داخـل المستـشفى أو خارجها بما فى ذلك إجراء العمليات الجراحية أو أتعاب الأطباء والأدوية التى وصـفها الطبيب المعالج.

    ووفقاً للوثيقة يبلغ الحـد الأقـصى لمـسئولية المجمعـة عـن الـشخص الواحـد: 30 ألف يورو، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع تحمـل قـدره الـ۱۰۰ يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من قيمة أى مطالبة.

    ٢ -تكاليف النقل / أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامـة: إذا تعـرض المـؤمن لـه لمرض طارئ أو حادث جسمانی مفاجئ، تتعهد المجمعة بتحمل كل النفقات لنقل المـؤمنة بواسطة سيارات الإسعاف أو بأى وسـيلة أخرى تعتبر أكثـر ملاءمـة لحالتـه (طبقًا لما يقرره الطبيب المعالج أو طبيب المجمعة) إلى مركز طبى ملائم لحالتـه أو مـن مستشفى لأخرى أو إعادته إلى مكان إقامته المعتاد إذا كان ذلك ضروريا.

    ويكون النقل إلى أى مركز طبى فى بلد الإقامة فى كل الأحوال بقرار مـن طبيـب المجمعة أو أى طبيب آخر يتم تحديده بالتنسيق مع المركز الطبى المعالج.

    ٣ -تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة ف ى حالة وفاة المؤمن له : إذا توفى المـؤمن له أثناء السفر، فإن المجمعة تتحمل النفقات الفعلية لإعادة الجثمان لغرض الدفن فـى بلـد الإقامة المعتاد، وتخضع جميع التغطيات التأمينية للحدود المقررة بجدول الوثيقة.

    • الشروط العامة

    وتضمنت الوثيقة مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها للاستفادة منها وهي:-

    ١- عند تقديم أى مطالبة يعتبر شرطًا مسبقًا لمسئولية المجمعة التزام المؤمن له بكافـة شروط هذه الوثيقة.

    ٢- فى حالة وقوع أى مطالبة بموجب هذه الوثيقة ، يتعين على المـؤمن لـه القيـام بما يلى:

    • أن يقوم بالاتصال بشركة المساعدات الطبية تليفونيا فى أسرع وقت ممكن للإخطـار عن أى مطالبة وأن يحدد المساعدة المطلوبة، وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالمطالبة على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بأى مسئولية أو تقديم وعود بالدفع من أى نوع.

    ٣- لن تكون المجمعة مسئولة عن رد أية مـصاريف طبيـة يطالـب المـؤمن لـه باستردادها دون الحصول على موافقة مسبقة منهـا أو مـن شـركة المـساعدات الطبيـة المذكورة فى جدول الوثيقة، ويلتزم المؤمن له بتسليم كافة الفـواتير الرسـمية والتقـارير الطبية للمجمعة.

    ٤ -سقوط الحق - تسقط كل حقـوق المـؤمن لـه الناشـئة عـن هـذه الوثيقـة فى الحالات الآتية:

    مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القـوانين أو اللـوائح إذا انطـوت علـى جناية أو جنحة عمدية.

    ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحـادث موضـوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطـوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً.

    ٥ -المحاكم المختصة: كل المنازعات التى قد تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيـذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التى تقع فى دائرتها الجهة التى أصـدرت هذه الوثيقة.

    ٦-التقادم: تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقـة لـشرط التقـادم إعمـالا لـنص المادة (٧٥٢) من القانون المدنى المصري.

    • الاستثناءات العامة
    وتنص الوثيقة على أنها لا تغطي ما يلى:

    ١- أى أفعال تنطوى على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جـسيم أو متعمد من جانب المؤمن له.

    ٢- الأفعال أو التصرفات الناشئة عن كون المؤمن له فى حالة أو فعـل يـشوبه الجنون أو العته أو فقد السيطرة على النفس بسبب مرض نفسى أو الانتحار.

    ٣- الظواهر الطبيعية غير العادية مثل الفيضانات والزلازل أو الهزات الأرضـية أو هبوط أو انهيار التربة والثوران البركاني والأعاصير وسـقوط النيـازك والـشهب أو أى ظواهر جوية أو جيولوجية أخرى.

    ٤ -الإرهاب والتمرد والشغب والاضطرابات والعصيان المدنى.

    ٥ -الإصابة أو المرض الذى يحدث نتيجة العمليـات الحربيـة وقـت الحـرب أو حفظ الأمن وقت السلم.

    ٦ -الحروب سواء أعلنت أو لم تعلن و/ أو أى صراعات أو تدخلات دولية.

    ٧ -الإشعاعات النووية.

    ٨ -أية إصابة أو مرض يلحق بالشخص المؤمن له أثناء الاشتراك فى المسابقات أو الرهانات أو التحديات أو فى حالات الدفاع الشرعى .

    ٩ -الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين.

    ١٠ -المشاركة الفعليـة للمـؤمن لـه فـى المـسابقات والألعـاب الرياضـية والاختبارات والتدريب.

    ١١ -المشاركة الفعلية للمؤمن له في سباق السيارات والمباريات والصيد وركوب الخيل والملاكمة واستخدام المناطيد أو الباراشوتات أو الملاحـة فى الميـاه الدوليـة باستخدام وسيلة نقل غير مصرح لها كوسـيلة نقـل عـام والغطـس تحـت المـاء
    والدراجات النارية.

    ١٢ -الإصابات أو الأمراض التى تحدث كنتيجة لممارسة الأنشطة الرياضية.

    ١٣ -المقيمين بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج.

    ١٤ -استخدام المؤمن له لوسائل نقل غير مرخص لها كوسيلة نقل عامة.

    ١٥ -أى مساعدات تم ترتيبه ا بمعرفة المؤمن له أو من ينوب عنه بدون الموافقـة المسبقة من جانب شركة المساعدات الطبية باستثناء حالات الضرورة القصوى.

    ١٦ -الأمراض أو الحالات المرضية الناشئة عـن التعـاطى الإرادى للكحـول أو العقاقير أو المواد السامة أو المخـدرات أو الأدويـة التـ ى يـتم تعا طيهـا بـدون روشتة طبية.

    ١٧ -الأجهزة التعويضية وال نظـ ارات والعدسـات اللاصـقة وأجهـزة الـسمع والأطراف الصناعية.

    ١٨ -رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بمـا فـى ذلك الخـدمات والمستلزمات الطبية.

    ١٩ -حالات السفر غير الشرعية أو بالطرق غير الشرعية.

    ٢٠ -البلدان التى صدر بها قرار من السلطات المختصة بحظر السفر إليها.

    ٢١ -المسافرين للحج والعمرة.

    ٢٢ -لا تقوم المجمعة بتقديم المساعدة أو التعويض الحالات الآتية:

    الحالات التى بدأت قبل سريان هذا التأمين، وحالات السفر بنية تلقى العلاج، والحالات التى لا يتم الموافقة على علاجها إذا كان المؤمن لـه خاضـعا لرعايـة صحية أو علاج طبى خلال ١٢ شهرا قبل السفر، والتكاليف العلاجية فى بلد الإقامة المعتادة للمؤمن له.

    يذكر أن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كام قد أعلن خلال الشهر الماضي أنه سيتم إضافة نحو 300 جنيه على قيمة إستخراج جواز السفر، وذلك مقابل التأمين الإجبارى على السفر بداية من أول يوليو.

    وأضاف خلال مؤتمر صحفى ، أن التأمين الإجباري سيكون على جميع المسافرين والحاملين لنحو 23 مليون وثيقة سفر لمدة 7 سنوات هى مدة الجواز، بنحو ٣.٥ مليون وثيقة سنوية بقيمة مستهدفة مليار جنيه سنويا.

    الرقابة المالية جواز السفر الهيئة العامة للرقابة المالية لماذا زادت الرسوم جواز السفر بقيمة 300 جنيه