هل يجوز مشاركة الزوجة الزوج في أضحية شاة العيد
حرر الهام الطويل فتوي ودين مصر وناسهاسأل أحد الأشخاص هل يجوز مشاركة زوجتي في أضحية العيد وكان الجواب : لا تجزئ الشاة أو الكبش في الأضحية إلا عن واحد، فلا يصح أن يشترك اثنان في شاة، ولا في سبع بقرة أو بدنة، فهذا اشتراك ممنوع.
والاشتراك الجائز: الاشتراك في الثواب، بأن يضحي الرجل ويشرك أهله في الثواب، أو تضحي المرأة وتشرك زوجها في الثواب.
قال ابن القيم رحمه الله: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح" انتهى من "زاد المعاد" (2/ 295).
وقال ابن رشد: "وأجمعوا على أن الكبش لا يجزيء إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزيء أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ، لا على جهة الشركة ، بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت: كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه" .
اقرأ أيضاً
- هيئة السكة الحديد تدفع بـ170 قطاراً إضافياً بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك
- السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 17 يوليو
- أجازه 9 أيام للقطاعين الحكومي والخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021
- شروط ونصائح يجب اتباعها عند شراء الأضاحي
- الأجازات والعطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2021 ومفاجأة شهر يوليو
- شددت وزارة الأوقاف على ضرورة الإلتزام بـ 15 شرطًا لفتح المساجد
- مفاجأة من الكنائس تشتري صكوك الأضاحي قبل موعد عيد الأضحى 2021
- تعرف على قرار الحكومة بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك
- أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى 2021..سعر العجول والجمال والماعز
- مصر و ناسها تنفرد بافلام عيد الأضحى 2021 .
- الزراعة توافق على إستيراد 96 ألف رأس عجول أبقار و 70 ألف رأس أغنام
- مبروك عطية يوضح هل قائمة المنقولات حلال ام حرام ؟
وقال في "تحفة المحتاج"(9/ 349): "(و) تجزئ (الشاة) الضائنة والماعزة (عن واحد) فقط ، اتفاقا ، لا عن أكثر .
بل لو ذبحا عنهما شاتين مشاعتين بينهما : لم يجز؛ لأن كلا لم يذبح شاة كاملة.
وخبر: (اللهم هذا عن محمد وأمة محمد) : محمول على التشريك في الثواب، وهو جائز، ومن ثم قالوا: له أن يشرك غيره في ثواب أضحيته ... " انتهى.
ثانيا :
للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء أضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب .
أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا.
فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية ، بقصد مساعدته على شرائها ، لأنه لا يملك مالا كافيا : فلا حرج في ذلك .
سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: "ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية؟ وما هي الأحكام المترتبة عليها؟
فأجاب: إذا ضحى صاحب البيت : كفت هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته : كفته، ولا يلزم أن تُضحي المرأة أضحيةً تخصها .
اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة ، وتدفع نصف القيمة، ويشتركان فيها على هذا الأساس : الأصل أن الأضحية على صاحب البيت –الزوج- ويدخل معه زوجته وأولاده .
لكن إذا كان من باب التعاون ، وهو لا يستطيع ولا يُدرك قيمة الأضحية، وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، فلا مانع من ذلك" .