حقيقة عقوبة التخلف عن سداد اشتراكات الصيانة الشهرية
حرر ياسين الجندي مصر وناسهاتم تحديد عقوبة من قانون البناء ضد شاغلي العقارات حال التخلف عن سداد اشتراكات الصيانة الشهرية، فتنص المادة (109) على أن يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 100 جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف، ويحكم فضلاً عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة.
ووفقا للمادة 72، من قانون البناء، تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيًا كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.
اقرأ أيضاً
- مد العقوبات بين أمريكا و كوريا الشمالية
- عاجل| دعوة بفرض عقوبات إقتصادية على بيلاروس
- بعد المشادات بين جماهير الترجي و الأمن التونسي......تعرف علي عقوبات الكاف
- الرئيس السيسي يصدق على 5 قوانين جديدة
- العقوبات الأمريكية على روسيا تدخل حيز التنفيذ اليوم
- الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة ثلاثي السوبر الأوروبي
- الحكومة تطلق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في بورسعيد يوليو المقبل
- عاجل| حريق هائل أعلى أحد العقارات بالمنيل
- انهيار عقار 6 أدوار بالسيدة زينب وإخلاء العقارات المحيطة
- اتحاد جنوب أفريقيا يتوعد صن داونز وجماهيره بعقوبات صارمة بعد إهانة موسيماني
- الاتحاد السكندري: عقوبات اتحاد الكرة مبالغ فيها وقدمنا التماسا
- إنبي يجدد تعاقده مع حلمي طولان لمدة موسمين
وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين، إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 75 على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.