مصر وناسها تنشر قيمة رسوم الإذاعة والتليفزيون المضافة على فاتورة الكهرباء
حرر أحمد البدري مصر وناسهاسحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.. تعرف على رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية
فاتورة الكهرباء الشهرية
يحصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون على دعم مادى يتم تحصيله على فاتورة الكهرباء الشهرية من جميع المشتركين سواء المنزلى أو التجارى أو الصناعى.
وتقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوريد المبالغ شهريا للإذاعة والتلفزيون، ووفقا لقواعد لتوصيل التغذية الكهربائية التى أقرها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكى الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب، وهى كما يلى:
اقرأ أيضاً
- الصحة تستعد لاستقبال المواد الخام لتصنيع 40 مليون جرعة لقاح
- وزير الزراعة يبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والشركات التابعة
- بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الذرية والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومصر للطيران
- وزير التموين ... طرح كوبونات لشراء السلع الغذائية للعام الثاني علي التوالي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية
- مصر للطيران تؤكد عدم تضرر أي عامل في خطة اعادة هيكلة الشركة
- عاجل| وزير الإسكان: تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع إلزامي
- ”رئيس الشركة القابضة للمياه ”يفتتح مركز خدمة العملاء بالأقصر
- الشركة القابضة: تخفيضات بأسعار الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية تصل لـ20%
- مديرية صحة سيناء تطهر خزانات المياه بجميع مدن المحافظة
- توقيع مذكرة تفاهم لاختيار مصر أول دولة إفريقية عربية لإنشاء أول سلسلة تجارية إيطالية
- وزير المالية : 3 مليارات جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب لتحلية المياة
- قرارات الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادرة من مجلس الوزراء
رسم إذاعة:
بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.
وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة فى باقى الأغراض وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968.
الضريبة النوعية:
1) ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
2) ثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.
3) 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.