إحالة زوج للمحكمة الجنائية.. لإخفائه الزواج الأول في وثيقة زواجه الثانية
حرر الهام الطويل شبراخيت مصر وناسهاقام زوج بإخفاء واقعة زواجه الأولي في وثيقة زواجه الثانية مما قررت جهات التحقيق إحالة “ج. م” للمحاكمة الجنائية لإخفاء واقعة الزواج الأولى في وثيقة زواج الثانية بشبراخيت، بعدما تزوج زواج مصادقة وأخفاه عندما تزوج بأخرى.
أقامت “هـ. م” دعوى قضائية في المشكو في حقه “جمال ج”، حيث تزوجت منه في 2018 بموجب وثيقة تصادق مؤرخة لعدم إتمامها عمر الـ18 عاما، وأنجبت منه طفلا يدعى “ز. ج”في عام 2019، ولكن نشبت الخلافات الزوجية بينهما، فقام أهل زوجها على إثر هذه الخلافات بطردها من مسكن الزوجية، ليقوم زوجها بالزواج بسيدة تدعي “مشيرة أ” دون علمها بموجب وثيقة عقد زواج رسمي والمقيدة بسجل الأحوال المدنية برقم 2195 بتاریخ 2020 على يد مأذون ناحية أبوصمادة مركز الدلنجات.
وقالت الدعوى إنه تعمد المشكو فی حقة التزوير في هذه الوثيقة عندما أقر بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى، وقام بالتوقيع على هذا الإقرار المثبت بالوثيقة الرسمية أمام الموظف المختص وهو المأذون الذي عقد الزواج، حتى لا يصل إلى إعلان بهذا الزواج خاصة أنه تزوج من مركز آخر وهو مركز الدلنجات وهي مقيمة بمركز شبراخيت، ثم قام المشكو في حقه توثيق زواجها منه رسميا في سنة 2020، علي يد مأذون جزيرة نكلا مرکز شبراخيت وأقر في وثيقة التصادق بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى وقام بالتوقيع على ذلك في الوثيقة الرسمية ليخفي عن الزواج بزوجته الأخرى.
وأضافت المادة 11 مكرر فقرة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللآتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول.
اقرأ أيضاً
- النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث قطار طوخ وبدء التحقيقات
- تعدد الزوجات أو السجن وتحمل الدولة مصاريف الزواج الثاني
- إيقاف رئيس حي ١٥ مايو عن العمل لحين إنتهاء تحقيقات النيابة العامة
- اعترفات عصابة تزوير المستندات بالنزهة: نتاجر فى البطاقات وعقود الزواج والطلاق
- إحباط عمليتى تزوير وتلاعب للتهرب من رسوم مستحقة بالإسكندرية
- رئيس هيئة قناة السويس لن نتحدث عن تعويضات السفينه الجانحه قبل انتهاء التحقيقات الجارية
- تحقيقات حادث فتاة الجلالة .. تثبت ارتكاب الفتاة جريمة جنائية
- هيئة قناة السويس: بدء التحقيقات بشأن سفينة ”إيفرجيفين” غدًا
- النيابة : تحذر من الخوض في حرمات خاصة غير متعلقة بتحقيقات حادث «الجلالة»
- ضبط عصابة تزوير شهادات خلو المسافرين من كورونا
- عاجل| الرئيس السيسي يطلع على تحقيقات ومجريات حادث قطاري سوهاج ويوجه بـ...
- عاجل : النائب العام يصل موقع حادث قطارى سوهاج للمعاينة ومتابعة سير التحقيقات
وقد أقر المشرع عقوبة على الزوج الذي يخالف ذلك وذلك وفق ما نصت عليه المادة 23 مكرر مضافة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي نصت علی أنه يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أي من الاحكام المنصوص عليها، في المادة الخامسة مكرر والسادسة مكرر من هذا القانون، كما يعاقب الزوج العقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية، أو محال إقامته، أو محل إقامة زوجته أو مطلقته، وما هو مقرر في المادة 11 من القانون.
حيث أن المشكو في حقه تعمد التزوير وتغيير الحقيقة بقصد الغش في محررين، أو تغييرا في شأنه إلحاق الضرر للغير.