حظر إصدار العملات المشفرة والإتجار فيها وفقًا للقانون
كتب مجدي درويش مصر وناسهاأكد البنك المركزي أهمية الإلتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وذلك في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين".
أضاف البنك المركزي المصري علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.