الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:35 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    هل زواج الشغار حلال شرعا..الإفتاء تجيب

    ما هو زواج الشغار..

    ما من خير‮ ‬وضعه الله عز وجل في‮ ‬هذه الأرض إلا وأصله ومادته من العلم، وما من شر‮ ‬إلا وأصله ومادته ومنبته من الجهل، ولذلك رفع الله بالعلم العلماء ووضع بالجهل الجهلاء وقد جعل الله لأهل العلم من الخير والفضل في‮ ‬الدنيا والآخرة ما لا‮ ‬يخفى، فالعلم فضله‮ ‬يدل العقل عليه، والجهل‮ ‬يكفي‮ ‬في‮ ‬بيان ذمّه أن الجاهل‮ ‬يتبرأ منه، ويكفي‮ ‬في‮ ‬فضل العلم أن‮ ‬يلتمسه حتى أهل الجهالة‮».‬

    ومن الأحاديث النبوية في فضل العلم والعلماء، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‮: «‬من سلك‮ ‬طريقا‮ً ‬يطلب‮ ‬فيه‮ ‬علماً سلك اللّه‮ ‬به طريقاً من طرق‮ ‬الجنّة‮»‬، «وإنّ‮ ‬الملائكة‮ ‬لتضع‮ ‬أجنحتها رضى لطالب‮ ‬العلم، وإنّ‮ ‬العالم‮ ‬ليستغفر‮ ‬له من في‮ ‬السماوات‮ ‬ومن في‮ ‬الأرض، والحيتان‮ ‬في‮ ‬جوف‮ ‬الماء‮. ‬وإنّ‮ ‬فضل‮ ‬العالم‮ ‬على العابد‮ ‬كفضل‮ ‬القمر‮ ‬ليلة‮ ‬البدر‮ ‬على سائر‮ ‬الكواكب‮. ‬وإنّ‮ ‬العلماء‮ ‬ورثة‮ ‬الأنبياء، وإنّ‮ ‬الأنبياء‮ ‬لم‮ ‬يورّثوا ديناراً ولا درهما‮ً». (‬وصدق من لا‮ ‬ينطق عن الهوى‮..).‬

    وقد قال الإمام الذهبي‮ ‬بعد ذكره لطائفة من العلماء‮: «‬وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وأما اليوم فما بقي‮ ‬من العلوم القليلة إلا القليل‮» ‬وإذا كان هذا في‮ ‬العصر الذهبي‮ ‬فما بالك بزمننا هذا؟ فإنه كلما بعد الزمان عن عهد النبوة قل العلم، وكثر الجهل، فإن الصحابة رضي‮ ‬الله عنهم كانوا أعلم هذه الأمة، ثم التابعين، ثم تابعيهم، وهم خير القرون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‮: «‬خير الناس قرني، ثم الذين‮ ‬يلونهم، ثم‮ الذين ‬يلونهم، ثم‮ ‬يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم‮ ‬يمينه، ويمينه شهادته‮».‬

    وقد ورد سؤال الي دار الافتاء المصريه من سائل يسأل اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.

    وقد كان جواب دار الافتاء كالتالي :

    أن هذين العقدين على الوجه الوارد بالسؤال من النكاح المعروف عند الفقهاء بنكاح الشغار، وهو: أن يزوجه بنتَه أو أختَه على أن يزوجه الآخر ابنتَه أو أختَه مثلًا معاوضةً بالعقدين، وحكمه عند الحنفية أنه نكاحٌ صحيحٌ، ويجب فيه مهر المثل لكل واحدةٍ من الزوجتين على زوجها؛ لأن النكاح من العقود الشرعية التي لا تبطلها الشروط الفاسدة، وإنما يبطل الشرط ويصح العقد.

    وهنا قد شرط العاقدان قيام أحد العقدين مقام الآخر معاوضةً بلا مهرٍ، وهو شرطٌ فاسدٌ؛ لأنه يترتب عليه خلو عقد النكاح مما يصلح مهرًا، إذ المسمى ليس بمال، فيلغو هذا الشرط، ويجب مهر المثل؛ فقد جاء في "شرح الزيلعي على كنز الدقائق" في (باب المهر) ما نصه: [أَمَّا نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أَمَتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنْ الْآخَرِ؛ فَلِأَنَّهُ سَمَّى مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا، إذ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَالٍ، فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، كَمَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ... إلخ] . وبذلك يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به.

    وأما عن ما قيل في فضل العلماء ‮فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‮: «‬العلماء مصابيح الأرض‮، وخلفاء الأنبياء‮، وورثتي‮ ‬وورثة الأنبياء».‬

    وروى عثمان بن عفان رضي‮ ‬الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‮: «‬يشفع‮ ‬يوم‮ ‬القيامة‮ ‬ثلاثة‮: ‬الأنبياء‮ ‬ثمّ‮ ‬العلماء‮، ثمّ‮ ‬الشّهداء‮».‬

    وعن أنس بن مالك رضي‮ ‬الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‮: «‬العلماء‮ ‬أمناء‮ ‬الرسل‮ ‬على عباد الله‮».‬

    وفي النهاية لا ننسي الصلاة والسلام علي خير خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وشاركنا بدعوة صادقة لعلها تكون ساعة استجابة

    دار الإفتاء الإفتاء المصرية زواج زواج الشغار فتوي ودين مصروناسها