لملايين الملاك والمستأجرين .. النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلى
حرر رؤي الطوبل مصر وناسهالقد اصدرت المحكمه الخاصه بالنقض حكما قضائي مهم جدا يهم ملايين الملاك والمستأجرين بشأن تنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار حيث استقر الحكم بناء ان علي اصدار حكم المحكمه الدستورية العلبا رقم 70لسنه 18 قضائية سوف يتم امتداد عقد الإيجار للحفيد اذا توفي المستأجر الأصلي وهو «الجد» قبل 15 نوفمبر 2002 حتي ولو توفي والد الحفيد وهو ابن «الجد» اي ابن المستأجر الأصلي بعد هذا التاريخ.
مع أم ضد شارك هنا
وبذالك قد اصبح لا يجوز امتداد عقد الإيجار الا لجيل واحد فقط. وبحسب محكمه النقض فانها قد وافقت علي الآثر الرجعي.
وايضا كما انها امتنعت عن المساس بالمراكز التي قد استقرت اذا جاء بأسبابه. وايضا يذكر لما كان ذالك وقد كان اعمال الآثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثه من المادة 29 من القانون 49 لعام 1977 وعلي ما جري انتهت قرارات المحكمه في هذه الأسباب.
اقرأ أيضاً
- تعرف على أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
- تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم .. أبرزها منع توريث الشقق للأبناء وتحرير العقد الأصلى بعد 50 عاما
- بشرى تعديل الإيجار القديم.. 60% للمالك و40% للمستأجر من القيمة وزيادة 15٪ سنويًا من الإيجار
- 200 جنيه حدًا أدنى شهريا و10% زيادة سنوية..«تعديل في الإيجارات القديمة»
وادي ذالك الي انه قد حدث خلل اجتماعي واقتصادي مفاجئة، وهذا الخلل قد اصاي فئات عريضه من المستقرين في وحدات سكنيه تساندوا في اقامتهم بها الي حكم هذا التص قبل القضاء بعدم دستوريته.
واذ كان ذالك فإن المحكمه تري اعمال الرخصه المخولة لها بنص الفقرة الثالثه من المادة 49 من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا اخر هو اليوم التالي لنشره.
ولما حدث ذالك كان المطعون فيه قد خالف هذه النظريه واقاء قضاءة برفض امتداد عقد ايجار عين النزات للطاعنين علي سند من سبق امتدادن الي مورثهم زوج الطاعنة الأولي ووالد الباقين عن والده وهو المستأجر الاصلي.
ولا يمكن ان يمتد العقد اليهم باعتبارهم احفاد المستأجر الأصلي اعمالا لحكم المحكمه الدستورية العليا المشار اليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم علي الرغم من ان سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداده اليهم وذالك لوقوع الامتداد القانوني لصالح مورثتهم عن والدة المستأجر الأصلي.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ان عقد ايجار عين النزاع لا يجوز ان يمتد مرة اخرى الى الطاعن بعد أن امتد من قبل الى والده الذى توفى بتاريخ 1 يوليو 2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر
حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وابناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة وهو ما يقضى اليه قضاء ذلك الحكم لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره
فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من انه بقى مقيما مع والده في عين النزاع الى وقت وفاته، وهو دفاع لو صح لترتب عليه امتداد عقد الايجار اليه عملا بما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لعام 1977، بغير ان يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الى والده الطاعن ، متى كان ذلك فان الحكم يكون معيب.