الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:00 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    المحكمة الدستورية ترفض دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات (التفاصيل)

    مصر وناسها

    قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض الدعوى رقم 53 لسنة 19 قضائية «دستورية» المقامة طعنًا على المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والتي تنص على أن «تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون.

    وبحسب بيان، يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.

    وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة، كما تتحقق باستعمالها من المكلف في أغراضه الخاصة، وأن الأصل في الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا- بما لها من ولاية على إقليمها- من المكلفين بها وفق القواعد التي يقررها المشرع في شأنها، ودون أن يكون لهؤلاء خيار في الوفاء بها أو النكول عنها، وإنما يؤدونها إليها جبرًا ويسهمون بها- حملًا- في نصيبهم من الأعباء العامة، ولو لم يكن ثمة مقابل يعود عليهم مباشرة من جراء فرضها.

    وذكر أن النص المطعون فيه قد ألحق واقعة قيام المكلف باستعمال السلعة في أغراض خاصة، بواقعة بيع السلعة، ومن ثم تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بهذا الاستعمال، ويتحدد وعاء الضريبة في ثمن تلك السلعة حال بيعها. وقد جاءت الواقعة المنشئة للضريبة منضبطة، يمكن الوقوف على حقيقتها، وبالتالي فإن هذا النص لا يخالف أحكام الدستور.

    أخبار الحوادث أخبار مصر المحكمة الدستورية قانون الضريبة العامة