تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري
حرر عبدالرحمن سلطان مصر وناسهاإيذاناً بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، فإن وزارة العدل تؤكد أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها بالقضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
ونفاذاً للقانون الأخير.. أصدر المستشار/ عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي. أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.
وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبه، المقايضة ....) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية".
اقرأ أيضاً
- محافظ بورسعيد يستقبل القباج بديوان المحافظة
- إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل
- تعرف على| الظواهر الجوية والأمطار وحركة الرياح شديدة الخطوره
- وزير الطيران المدني يلتقي بسفيرة البرتغال لبحث سبل التعاون
- رد من مي حلمي على قرار إيقاف برنامجها وإحالتها للتحقيق
- ماذا يحدث إذا لم تسجل شقتك في الشهر العقاري بعد 4 مارس القادم؟
- توقيع بروتوكول تعاون لدعم وبناء قدرات الشباب المصري
- موعد صرف الدفعه الأخيرة من المنحة الرئاسية للعماله غير المنتظمة
- بدء تنفيذ أبراج كهرباء الـ”هاى ماست” وتركيب قطع مضيئة بالميادين الرئيسية بمدينة بــدر
- تمديد معرض ”ديارنا للحرف اليدوية” حتى ٢٧ فبراير الجاري
- وزير الإسكان: يكلف أجهزة المدن الجديدة بمواصلة حملات إزالة التعديات والمخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة
- موعد وتشكيل مباراة يوفنتوس ضد كروتوني الليلة
وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.
كما تنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع. وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهى إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
وجدير بالذكر أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.
وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لإستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.