الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:56 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    تحذير استخدام «مادة مسرطنة» تضاف للعجين لأصحاب المخابز

    مصر وناسها

    حذرعضو شعبة المخابز بالغرف التجارية، عطيه حماد، أصحاب المخابز السياحية والبلدى من استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في تحسين الخبز.

    واكد، إن من يستخدم تلك المادة في صناعة رغيف العيش سيعرض نفسه للمحاكمة الجنائية العاجلة وسيتم غلق المخبز وسحب الرخصة نهائياً.

    وأضاف حماد أن رغيف العيش البلدي لا يستخدم في إنتاجه تلك المادة المسرطنة التي حذرت منها وزارة التموين منذ أيام، وتم نشر منع استخدامها في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن رغيف الخبز عبارة عن دقيق بلدي وخميرة وملح وماء، ولا تتتم أي إضافات عليه.

    وكشف عن أن المخابز السياحية هي الخطر الأكبر بسبب عدم الرقابة عليها خاصة فى القرى والنجوع، أن أصحاب تلك المخابز يستخدمون مواداً لتحسين رغيف الخبز سواء سياحي بلدي أو الرغيف "الفينو"، مطالباً بتشديد رقابة وزارتي التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك على تلك المخابز.

    كانت جريدة الوقائع المصرية نشرت أمس قرارا بتاريخ 11 فبراير الجاري لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، يفيد بحظر استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» في إنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات المختلفة لاحتوائها على مواد مسرطنة.

    ونص القرار الوزاري رقم 31 لعام 2021 على: «يحظر على أصحاب المخابز السياحي والبلدية ومحال الحلوى من استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المعجنات والمخبوزات».

    يذكر أن العديد من أصحاب المخابز يستخدمون مادة برومات البوتاسيوم كمحسنات للخبز، كما تستخدم المادة أيضا في تعقيم المياه وأدوات التجميل وهناك بعض الدول أوقفت استخدامها مؤخرا خوفا على حياة المواطنين.

    وبالنسبة لعقوبة المخالفين أكدت المادة الثانية من القرار على أن مَن يخالف القرار يُعاقب وفقًا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها؛ إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية، وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

    يشار إلى أن المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994 تنص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية، أو فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع، أو حاز أو أحرز بقصد البيع، أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.

    المخابز رغيف الغرفة التجارية شعبة المخابز وزير التموين مادة مسرطنة في العجين العيش مصروناسها