الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:24 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    التعديلات النهائية لـ قانون المرور الجديد

    مصر وناسها

    التعديلات كاملة لمشروع قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء.

    تأتى التعديلات، تماشيا مع ما تمضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي فى المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري، بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت فى جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

    ووفقا للتقرير البرلماني، فإنه استكمالا لما تحقق، فقد كان من الضرورى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة، والتى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور، وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق".

    وترى اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

    كما ترى اللجنة، أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

    إلي نص مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

    (المادة الأولى)

    تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:

    مادة (51 مكررا)

    يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

    وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

    وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

    مادة (11/8)

    وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

    ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.

    وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

    مادة (72 مكرر بند ب/7):

    - عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

    مادة (75/12):

    2 - قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون

    (المادة الثانية)

    تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد

    برقم (4)، نصه الآتي:

    رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:

    نوع الترخيص

    الفئات

    الرسم بالجنيه

    ملاكي

    (بالسعة اللترية)

    أقل من 1300

    60

    1300 – 1600

    75

    1601 – 2000

    150

    2001 – 2500

    250

    أكثر من 2500

    350

    جمرك

    1000

    دراجة نارية

    20

    أتوبيس خاص

    200

    أتوبيس رحلات

    200

    اتوبيس عام

    200

    أتوبيس سياحة

    200

    أتوبيس مدارس

    50

    الأجرة – الأجرة دراجة نارية

    (توكتوك)

    25

    من 2 إلى 7

    250

    أكبر من 7

    300

    المقطورة

    400

    الحكومة

    50

    القطاع العام

    50

    المحافظة

    50

    معدة ثقيلة

    500

    مقطورة زراعية

    50

    تجارى

    2500

    مؤقت

    50

    منطقة حرة

    100

    هيئة دبلوماسية

    50

    ملاحي مميز

    50

    جرار زراعي

    50

    تحت الطلب

    50

    ملحقة

    600

    (المادة الثالثة)

    يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة

    المادة الرابعة)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

    مجلس النواب النواب2021 البرلمان تعديلات المرور القانون الجديد للمرور الملصق الالكتروني مصروناسها