الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:51 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    زواج التجربة باطل وكل ما يترتب عليه يعتبر زنا.. الأزهر يحسم الجدل

    مصر وناسها

    زواج التجربة اثار حالة من الجدل انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول ما يسمى زواج التجربة المؤقت، وتدور فكرته حول أنه عقد مدني ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة ويهدد هذا النوع من الزواج بإقامة علاقات أسرية لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية في الزواج التي تتطلب تدشين بناء متكامل لإنشاء أسرة صالحة بعقد غير محدد المدة.

    علماء الأزهر الشريف أعلنوا خلال مانشرته مجلة صوت الأزهر الناطقة بلسان مشيخة الأزهر الشريف، موقف الشرع الحنيف من هذا الزواج ؟ وما مدى التشابه بينه وبين زواج المتعة؟، حيث أكدوا أن الإسلام يحث على الزواج وينهى عن التبتل، لأن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين وآية من آيات الله سبحانه، عملا بقوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »، فالزواج هو الأسلوب الوحيد الذي اختاره الله، من أجل التكاثر والاستمرار في الحياة ، مبينا أنه مع مرور الزمن وتعدد الآراء والمذاهب طرأت أنواع جديدة من الزواج على مجتمعنا، فمنها ما هو حلال، ومنها ما هو حرام، فالزواج الشرعي المتوافق عليه هو الذي يحصل في اتفاق بين طرفين، والارتباط بالإيجاب والقبول، وحضور ولي الأمر أو وكيله، وإيجاب وقبول من الزوج ووكيل الزوجة، ويشهد عليه شاهدان، مشددا على أن هذا العقد لا يكون صحيح إلا إن صح العقد واستوفى جميع الشروط ، ويلزم كل طرف بالاتفاق على شروط العقد الموجودة دون إخلال بأى شرط، مشددين على أنه يجب التنبيه إلى أن العلاقة الزوجية في الزواج المؤقت تعتبر زنا وتترتب عليها أحكام الزنا في حق من فعله وهو عالم ببطلانه.

    وتابعوا: أما هذا النوع من الزواج الذي نحن بصدده وهو زواج التجربة أو زواج مؤقت، يصطلح عليه الفقهاء بالزواج بشرط أو الزواج المشروط ، وهو في حقيقته زواج مكتمل الأركان ، ولكن يفسده وجود شرط ينافى مقتضى العقد وهو تأقيت العقد بمدة معينة ، أما باقي الشروط ففيها خلاف کاشتراط الزوجة عدم التعدد أو طلاق ضرتها أو عدم منعها من العمل أو ألا يخرجها من بلدها، وكذلك شروط الزوج كعدم النفقة عليها أو عدم التوارث بينهما أو عدم تبني الأطفال ، مبينين أن هذه الشروط تتنافى مع مقتضى العقد ، وتعد باطلة وتبطل العقد عند جمهور الفقهاء ، باستثناء الحنفية الذين قالوا لا يبطل العقد بها إلا ما يتعلق بتأقيت العقد ، مشددا على أن عقد الزواج المؤقت باطل عند جميع الفقهاء، أما باقي الشروط فمنها ما يبطل وما لا يبطل وفقا لرأي الفقهاء، لكن يجب العلم أن زواج التجربة والمؤقت مثل زواج المتعة مخالف لأحكام الشريعة .