إعرف العقوبة المقررة لكل من يقوم بتزوير العملات
حرر محمد أبو النجا مصر وناسهانكشف عن القانون المقرر لكل من يفكر ويدبر فى تكوين تشكيل عصابي بهدف تزوير العملات فى القاهرة والجيزة، فنشرح خلال السطور التالية.
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة. ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.