الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:41 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    فرحة «المطلقات المصريات» بأخذ خمس ألاف جنية في القانون الجديد

    مصر وناسها

    حالة من السعادة البالغة سيطرت علي الاف المطلقات المصريات خاصة تلك اللاتي يعانين من هروب وتهرب ازواجهن اوبالأحرى الذين كانوا ازواجهن وإنتهت الحياة بينهم بأبغض الحلال .

    خمسة الاف
    الفرحة العارمة تنبع مما تضمنه القانون الجديد رقم 6 لعام 2020 والخاص بحق المطلقة فى رد النفقة لها حال تهرب الزوج عند سدادها فى التوقيت المحدد بعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقًا.

    تفاصيل المادة
    حيث قضي المادة (293) والخاصة بهن بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.

    تفاصيل الجريمة
    وبتفاصيل اكثر فإنه وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

    ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

    وزوج متهرب
    وقد أجاز القانون ايضا التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

    وقف العقوبة
    ووفقا للقانون ايضا إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين

    المطلقات محكمة الأسرة قانون جديد نفقة دعوي نفقة خلافات زوجية طلاق مشاكل زوجية الزواج