تعرف علي..7 مشروعات تعتبر من أعمال المنفعة العامة طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات
كتب مجدي درويش مصر وناسهاقام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بتحديد المشروعات التي تعتبر من أعمال المنفعة العامة ووضعها في 7 بنود، فتنص المادة (2) من القانون، على أنه يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون:
أولا - إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى.
ثالثا - مشروعات الرى والصرف.
اقرأ أيضاً
- تعرف على جهود أمن المنافذ فى 24ساعة
- تعرف على .. مُنجزات الإسكان من 2014 إلى 2020
- تعرف على سبب إغلاق محور 26يوليو
- تعرف على التشكيل الرسمي لنادي الزمالك في لقاء طلائع الجيش بالدوري المصري
- تعرف على موعد مباراة أوساسونا أمام ريال مدريد والقناة الناقلة
- تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أوساسونا بالدوري الإسباني
- تعرف على حالة طريق إسكندرية
- تعرف على سيارات لا يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي
- عاجل.. تعرف على مواجهات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا
- عاجل.. قرعة دور الـ 32 مكرر لبطولة الكونفدرالية.. تعرف على المواجهات
- تعرف على.. مبادرة وزيرة الثقافة وموقع ذاكرة المدينة للتنسيق الحضاري
- تعرف على عدد إصابات كورونا الذي يمكن به تأجيل مباراة فريق
رابعا - مشروعات الطاقة.
خامسا - إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
سادسا - مشروعات النقل والمواصلات.
سابعا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.
ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة، كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ووفقا للقانون، يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:
( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً بها قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إلية بنص المادة (6) من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة .
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له.
وكان مجلس النواب قد أقر بعض التعديلات على بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأصدره رئيس الجمهورية بالقانون رقم 187 لسنة 2020، وينص على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يجب إيداعها بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.